1 -ما أبطل الوضوء
2 -ورؤية الماء في غير وقت الصلاة [1]
3 -والردة
وصاحب الجبائر يمسح عليها، ويتمم ويصلي، ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر [2] .
ويتيمم لكل فريضة [3] ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل.
(1) أي في غير حال الصلاة، وقبل الدخول فيها. روى الترمذي (124) وغيره، عن أيى ذر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الصَعِيدَ الطَيبَ طَهُور المُسْلِمِ وَإن لم يَجِد المَاءَ عَشْر سنِينَ، فَإذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيُمِسهُ بشَرَتهُ، فَإن ذَلِك خَير) .
[فليمسه بشرته: فليتوضأ، وهذا دليل على أن تيممه قد بطل] .
(2) روى أبو دارد (336) وغيره، عن جابر رضي الله عنه قال: خَرجْنا في سَفَر، فأصاب رجلا منا حجر فَشَجتهُ في رأسه، ثم احْتلمَ فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخْصَةَ في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك
رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: (قَتلُوهُ قتلهم الله، ألا سألُوا إذْ لَمِْ يعلموا؟ فَإنما شِفَاءُ العِيِّ السؤالُ، إنّمَا كَانَ يكفيه أنْ يتًيَمَّم ويَعْصِرَ - أوْ يَعْصِبَ- جرْحَهُ، ثم يمسح عَلَيه، وَيغسلَ سَائِرَ جَسَدِهِ) .
[العي: التحير في الكلام، وقيل: هو ضد البيان] .
(3) روى البيهقي بإسناد صحيح (1/ 221) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يَتَيمّمُ لكل صلاة وإن لم يحدِثْ.