الصفحة 181 من 282

وإن كانت حائلا فعدتها أربعة أشهر وعشر [1] .

وغير المتوفى عنها [2] : إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل [3] ، وإن كانت حائلا - وهي من ذوات الحيض - فعدتها ثلاثة قروء [4] وهي الأطهار وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها ثلاثة أشهر [5] .

(1) قال تعالى:"وَالَّذينَ يتُوَفونَ مِنْكمْ وَيَذَرونَ أزْوَاجا يَتَرَبَّصْنَ بأنْفُسِهِن أربَعَةَ أَشهُر وَعَشْرًا فَإذَا بَلَغْنَ أجَلهن فلاَ جُنَاحَ عَلَيكُمْ فِيما فَعَلْنَ في أنْفُسِهِن بالمَعْرُوفِ وَاللهُ بما تَعَملونَْ خبيرٌ"/ البقرة: 234/.

[يتربصنَ: ينتظرنَ. بلغن أجلهن: انقضت مدتهن المذكورة. جناح: لا حرج ولا إثم. فيما فعلن: من التزين أو التعرض للخطاب أو الزواج.

بالمعروف: بالوجه الذي لا ينكره الشرع].

(2) أي المطلقة، أو المفرق بينها وبين زوجها بلعان أو فسخ، بعد وطء، ونحو ذلك.

(3) انظر حاشية: 2 ص 179.

(4) قال تعالى:"والمطلقات يتَرَبصنَ بِأنْفسهِن ثَلاثًة قُرُوء وَلاَ يَحِل لهن أنْ يكْتُمْنَ مَا خلقَ اللهُ في أرحَاِمهنَّ إنْ كن يؤمن بِالله وَاليَوْم الآخِرِ"/ البقرة: 228/.

[قروء: جمع قَرء وهو مدة ما بين الحيضين، وقد يطلق على مدة الحيض] .

(5) الآيسة: هي الكبيرة التي انقطع حيضها وأيِستْ من عوده، قال تعالى:"واللائي يَئسنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نِسائِكمْ إنِ ارتَبْتمْ فَعدتهن ثَلاثًةُ أشهر وَاللائي لَم يَحِضنَ"/ الطلاق: 4/.

أي الصغيرات اللواتي لم يبلغن سن الحيض عدتهن ثلاثة أشهر كالآيسات.

[ارتبتم: شككتم في حكمهن ولم تدروا كيف يعتدون] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت