الصفحة 180 من 282

ويسقط الحد عليها بأن تلتعن فتقول: أشهد بالله إن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا أربع مرات وتقول في الخامسة بعد أن يعظها الحاكم وعلى غضب الله إن كان من الصادقين [1] .

"فصل"والمعتدة على ضربين:

1 -متوفى عنها

2 -وغير متوفى عنها

فالمتوفى عنها: إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل [2]

= عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم لاَعَنَ بَينَ رَجُل وامرأتِه، فانْتَفىَ مِنْ وَلدها، ففرق بينهما، وألْحَقَ الوَلَدَ بالمَرْأة.

[فانتفى من وَلدها: أي نفى أن يكون منه] .

وفي رواية عند البخاري (5006) قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: (حسابُكما عَلى الله، أحَدُكمَا كاَذب، لا َسَبيلَ لَكَ عَليهما) أي لَيس لك رجعة إليها ولا تلاقي بينكَما، وَلو بعقد جديد. وانظر حا 1 ص 178.

(1) قال تعالى:"ويدْرَأْ عَنْهَا العَذَابَ أنْ تَشْهَدَ أربعً شَهَادَات بِاللهِ إنّه لِمَنَ الكَاذِبين َ. وَالخَامِسَةَ أن غَضَبَ اللهِ عليْهَا إنْ كَان منَ الصادقين"/ النور: 8، 9/.

[يدرأَ: يدفع ويرفع. العذاب: حد الزنا وهو الرجم هنا] .

وعند مسلم (1493) : ثم دعاها فوعظها وذكرها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الأخرة.

(2) لقوله تعالى:"وأولات الأحمَال أجَلَهن أنْ يَضَعنَ حَمْلَهُن"/ الطلاق: 4/. [أولات الأحمال: اَلحاملات. أجلهن: مدة عدتهن]

:وروى البخاري (5014) عن المِسْوَرِ بن مخرمة رضي الله عنه:

أن سَبيْعَة الأسلميةَ نَفسَتْ بَعْدَ وفاة زوجِها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلَم فاسْتَأَذَنَتةُ أنْ تَنْكِح، فأذنَ لهَا، فَنَكحتْ.

[نفست: ولدت] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت