ويسقط الحد عليها بأن تلتعن فتقول: أشهد بالله إن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا أربع مرات وتقول في الخامسة بعد أن يعظها الحاكم وعلى غضب الله إن كان من الصادقين [1] .
"فصل"والمعتدة على ضربين:
1 -متوفى عنها
2 -وغير متوفى عنها
فالمتوفى عنها: إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل [2]
= عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم لاَعَنَ بَينَ رَجُل وامرأتِه، فانْتَفىَ مِنْ وَلدها، ففرق بينهما، وألْحَقَ الوَلَدَ بالمَرْأة.
[فانتفى من وَلدها: أي نفى أن يكون منه] .
وفي رواية عند البخاري (5006) قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: (حسابُكما عَلى الله، أحَدُكمَا كاَذب، لا َسَبيلَ لَكَ عَليهما) أي لَيس لك رجعة إليها ولا تلاقي بينكَما، وَلو بعقد جديد. وانظر حا 1 ص 178.
(1) قال تعالى:"ويدْرَأْ عَنْهَا العَذَابَ أنْ تَشْهَدَ أربعً شَهَادَات بِاللهِ إنّه لِمَنَ الكَاذِبين َ. وَالخَامِسَةَ أن غَضَبَ اللهِ عليْهَا إنْ كَان منَ الصادقين"/ النور: 8، 9/.
[يدرأَ: يدفع ويرفع. العذاب: حد الزنا وهو الرجم هنا] .
وعند مسلم (1493) : ثم دعاها فوعظها وذكرها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الأخرة.
(2) لقوله تعالى:"وأولات الأحمَال أجَلَهن أنْ يَضَعنَ حَمْلَهُن"/ الطلاق: 4/. [أولات الأحمال: اَلحاملات. أجلهن: مدة عدتهن]
:وروى البخاري (5014) عن المِسْوَرِ بن مخرمة رضي الله عنه:
أن سَبيْعَة الأسلميةَ نَفسَتْ بَعْدَ وفاة زوجِها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلَم فاسْتَأَذَنَتةُ أنْ تَنْكِح، فأذنَ لهَا، فَنَكحتْ.
[نفست: ولدت] .