تعليقه بالصفة والشرط [1] .
ولا يقع الطلاق قبل النكاح [2] وأربع لا يقع طلاقهم الصبي والمجنون والنائم والمكره [3] .
(1) مثال تعليقه بالصفة: أن يقول لها: أنت طالق في شهر كذا، أو إذا نزلت الأمطار، فتطلق عند تحقق الصفة. ومثال تعليقه بالشرط، أن يقول لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، فتطلق بدخولها. واستأنس لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) الحاكم: 2/ 49.
(2) روى أبو داود (2190) والترمذي (1181) وقال: حديث حسن صحيح، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لاَ نَذْرَ لابن آدَمَ فِيمَا لاَ يَمْلِك ُ، وَلاَ عِتْقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلكُ، وَلاَ طَلاَقَ لَهُ فيمَا لاَ يَمْلِكُ) .
أي فيما لا سلطان له عليه، وَلا سلطان له على المرأة قبَل زواجها. وعند الحاكم (2/ 205) : (لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاح) .
(3) لحديث: (رفع القلم ... ) انظر حاشية 2 ص 42
ولما رراه أبو داود (2193) وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ في غَلاَق) . قال أبو داود: الغلاق أظنه في الغضب.
وعًند ابن ماجه (2046) بلفظ: إغْلاق، وفسر بالإكراه، لأن المكره يغلق عليه أمره وتصرفه.
ولقوله صلىَ الله عليه وسلم: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) . رواه ابن ماجه (2045) وصححه ابن حبان والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما. أي وضع عنهم حكم ذلك وما ينتج عنه، لا نفس هذه الأمور، لأنها واقعة.