الصفحة 173 من 282

2 -وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة وهن أربع:

الصغيرة

والآيسة

والحامل

والمختلعة التي لم يدخل بها.

"فصل"ويملك الحر ثلاث تطليقات [1] والعبد تطليقتين [2] .

ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به [3] ويصح

(1) لقوله تعالى:"الطَّلاقُ مَرتَان فَإمْسَاكٌ بمَعْرُوف أوْ تَسْرِيح بإحْسَان"/ البقرة: 229/. وقوله بعد ذلكَ:"فَإنْ طَلقهاَ فَلاَ تَحِل"لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَى تَنْكِحَ زَوْجاغيرَهُ"/ البقرة: 230/."

روى أبو داود (2195) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"وَالمُطَلَقَاتُ يَتَرَبصْنَ بأنْفُسِهِن ثَلاثَةَ قُرُوء وَلا يَحِل لَهُن أنْ يَكتمنَ مَا خَلَقَ اللهُ في أرْحَامِهِن إنْ كُن يُؤْمِنً باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهن أحَقُ بِرَدهِنً في ذَلكَ إنْ أرَادروا إصْلاحًا"، / البقرة: 228/. قال: وذلك أنَ الرجُلَ كَانَ إذَا طَلَقَ امْرَأتَهُ، فهو أحَق برَجْعَتِهَاَ وَإنْ طلَقَها ثلاثًا، فَنَسَخَ ذلك وقال:"الطَّلاَقُ مَرَتَانَ".

[قروء: جمع قَرء وهو المدة بين الحيضين، ويطلق على مدة الحيض.

بعولتهن: أزواجهن].

(2) روى الدارقطني (4/ 39) أنه صلى الله عليه وسلم قال: (طَلاَقُ العبدِ تطلِيقَتَانِ) ..

(3) كأن يقول لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، صح ووقعت طلقة واحدة. قال عليه الصلاة والسلام: (مَنْ أعْتَقَ أوْ طَلقَ وَاسْتثنى فَلَهُ ثُنْياهُ) . أي استثناؤه. ذكره ابن الأثير في النهاية: مادة (ثنا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت