وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمُحيا.
ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط:
1 -أن يفضل عن حاجته [1]
2 -وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته
3 -وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين [2] .
"فصل"والوقف جائز بثلاثة شرائط:
1 -أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه
2 -وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع [3]
3 -وأن لا يكون في محظور [4] .
وهو على ما شرط الواقف: من تقديم أو تأخير أو تسويه أو تفضيل [5] .
(1) روى البخاري (2230) ومسلم (107) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثَلاثَة لا يَنظرُ اللهُ إليهم يومَ القيامة ولا يُزَكيهمَ ولهمْ عَذَابٌ أليمٌ: رجُل كانَ لَهُ فضْلُ مَاء بالطَريَقِ فمَنَعَهُ مِنِ ابنِ السَّبيلِ ... ) .
[لا ينظر إليهم: نظر رحمة وإكَرام. يزكيهم: يطهرهم من إثم ذنوبهم. ابن السبيل: المسافر.]
وروى مسلم (1565) عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ فَضْل المَاءِ.
(2) يبقى ولم يُحْرَز في إناء ونحوه.
(3) أي أن يكون الموقوف عًليه أو نوعه موجودًا حين الوقف: وأن لا يكون مما ينقطع نوعه، إلا إذا عين جهة أخرى لا تنقطع. كما إذا أوقف على أولاده ثم الفقراء من بعدهم.
(4) أي محرم شرعًا.
(5) والأصل فيما سبق: ما رواه البخاري (2586) ومسلم (1632) عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - أصاب أرضًا بخيبَرَ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يَسْتَأمِرُهُ فيها، فقال: =