فهرس الكتاب

الصفحة 318 من 1040

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز لبني هاشم وبني المطلب دفع صدقة التطوع إلى بعضهم بعضًا، ويجوز لغيرهم دفع ذلك إليهم، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيد وبعض أصحاب النَّاصِر، وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة لا يجوز لغيرهم ذلك على الصحيح، ونقله الداعي عن يَحْيَى أيضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت