وسئل أَحْمَد وأنا أسمع عَنْ رجل غاب غيبة منقطعة وله بنت هل يزوجها ابن عمها من رجل كفء قَالَ: نعم إذا غاب الأب غيبة منقطعة فلا بأس أن يزوجها ابن عمها.
وسئل أَحْمَد وأنا أسمع عمن رأي الهلال قبل الزوال أيفطر قَالَ: لا يفطر إذا رأى قبل الزوال أو بعد الزوال عَلَى حديث عُمَر بْن الخطاب"إذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا".
وسئل أَحْمَد وأنا أسمع عَنِ الصوم فِي السفر أحب إليك أن تصور أو تفطر قَالَ: أحب إلي أن أفطر.
وسألت أَحْمَد عَنْ رجل طلق امرأته وهي بكر قبل أن يدخل بها فعفا أبوها لزوجها عَنْ نصف الصداق قَالَ: لا يجوز عفو الأب.
وسمعت أَحْمَد يقول التيمم ضربة للوجه والكفين مرة واحدة.
وسألت أَحْمَد قلت: الرجل يحج أيما تختال له الإفراد أو القرآن قَالَ: أختار التمتع قلت: يسعى سعيين ويطوف طوافين قَالَ: نعم قَالَ: أَحْمَد إذا دخل متمتعًا يكون شبه قارن.
قلت: لأحمد ما تقول فِي اللسان إذا قطع قَالَ: عَلَى قدر الحروف قَالَ: ويجعل فِي ذلك أمير نفسه قَالَ: عَلِيّ قدر ما يتبين من الكلام قلت: هو أمير نفسه قَالَ: لا أدري.
سئل أَحْمَد وأنا أسمع يتوضأ بفضل وضوء المرأة قَالَ: نعم إلا أن تكون خلت هي بالإناء وحدها فلا يتوضأ بفضل وضوئها وإذا اغترفا من الإناء فلا بأس به قلت: نفقة الحامل المطلقة ثلاثا قَالَ: لا نفقة ولا سكنى.
ومات فِي جمادى الآخرة من سنة أربع وثمانين ومائتين.