الصفحة 66 من 359

بروثة الا وجدوا عليها طعاما رواه البخاري فبين له صلى الله عليه وسلم ما هو طعام الجن ونهانا عنه وتبرأ ممن يستنجئ به فبما هو طعامنا اولى وكذلك ما مكتوب فيه اسم الله تعالى او شيء من الحديث والفقه سواء كان ورقا او حجرا او اديما لان حرمته اعظم من حرمة علف دواب الجن وكذلك ايضا ما هو متصل بحيوان كيده وذنبه وريشه وصوفه وكذلك يد نفسه سواء في ذلك الحيوان الطاهر والنجس الآدمي وغيره ولان الحيوان محترم فاشبه المطعوم واذا كان قد نهى عن الاستنجاء بعلف الدواب فالنهي عن الاستنجاء بها اولى ولا يجوز الاستنجاء بهذه الاشياء لان الاستنجاء رخصة فلا يباح بمحرم كالقصر في سفر المعصية وقد روى الدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بروث او عظم وقال انهما لا يطهران وقال اسناد صحيح فإن استنجي بها فهل يجزئه اعادة الاستنجاء او يتعين الماء على وجهين فإن قيل قد نهي عن الاستنجاء باليمين وقد قلتم يجزئ قلنا اليد ليست شرطا في الاستنجاء وانما جاءت لانه لا يمكنه الاستنجاء بغيرها حتى لو استغنى عنها بأن يقعد في ماء جار حتى ينقى المحل حصلت الطهارة وكذلك لو استنجى بيد اجنبي فقد اثم واجزاه واما المستنجى به فهو شرط في الاستنجاء كالماء في الطهارة والتراب في التيمم فان كان محرما لعينه كان كالوضوء بالماء النجس وان كان لحق الغير كان كالمتوضئ بالماء المغصوب او اشد لانه رخصة

فصل والاستنجاء واجب لكل خارج من السبيلين فلو صلى بدونه لم تصح الصلاة لما روى عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت