الْخَامِسَةُ: مَنْ قَصَرَ عَنِ الرَّابِعَةِ قَلِيلًا ، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِصَدُوقٍ سَيْءِ الْحِفْظِ ، أَوْ صَدُوقٌ يَهِمُ ، أَوْ لَهُ أَوْهَامٌ ، أَوْ يُخْطِئُ ، أَوْ تَغَيَّرَ بِأَخِرَةَ ، وَيَلْتَحِقُ بِذَلِكَ مَنْ رُمِيَ بِنَوْعٍ مِنَ الْبِدْعَةِ كَالتَّشَيُّعِ ، وَالْقَدَرِ ، وَالنَّصَبِ ، وَالإِرْجَاءِ ، وَالتَّجَهُّمِ مَعَ بَيَانِ الدَّاعِيَةِ مِنْ غَيْرِهِ .
السَّادِسَةُ: مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْحَدِيثِ إِلاَّ الْقَلِيلَ ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِيهِ مَا يُتْرَكُ حَدِيثُهُ مِنْ أَجْلِهِ ، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِلَفْظِ مَقْبُولٍ حَيْثُ يُتَابَعُ ، وَإِلاَّ فَلَيِّنُ الْحَدِيثِ .
السَّابِعَةُ: مَنْ رَوَى عَنْهُ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ ، وَلَمْ يُوَثَّقْ ، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِلَفْظِ مَسْتُورٍ ، أَوْ مَجْهُولِ الْحَالِ .
الثَّامِنَةُ: مَنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ تَوْثِيقٌ لِمُعَتَبِرٍ ، وَوُجِدَ فِيهِ إِطْلاقُ الضَّعْفِ وَلَوْ لَمْ يُفَسَّرْ ، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِلَفْظِ ضَعِيفٍ .
التَّاسِعَةُ: مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَلَمْ يُوَثَّقْ ، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِلَفْظِ مَجْهُولٍ .
الْعَاشِرَةُ: مَنْ لَمْ يُوَثَّقْ الْبَتَّةَ ، وَضُعِّفَ مَعَ ذَلِكَ بِقَادِحٍ ، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِلَفْظِ مَتْرُوكٍ ، أَوْ مَتْرُوكِ الْحَدِيثِ ، أَوْ وَاهِي الْحَدِيثِ ، أَوْ سَاقِطٍ .
الْحَادِيَةُ عَشَرَةَ: مَنْ اتُّهِمَ بِالْكَذِبِ .
الثَّانِيَةُ عَشَرَةَ: مَنْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ اسْمُ الْكَذِبِ وَالْوَضْعِ .
وَأَمَّا الطَّبَقَاتُ:
فَالأُولَى: الصَّحَابَةُ عَلَى اخْتِلافِ مَرَاتِبِهِمْ ، وَتَمْيِيزُ مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُمْ إِلاَّ مُجَرَّدَ الرُّؤْيَةِ مِنْ غَيْرِهِ .