الصفحة 64 من 145

ومثال الثاني أن يصلي ركعتين، فحضر ملك من الملوك وهو يشتهي أن ينظر إليه ولولا الناس لقطع الصلاة فأتمها [1] خوفًا من مذمة الناس.

والثاني لا يخلو إما أن يكون كل واحد منهما مستقلًا بالبعث على العمل، أو لا يكون واحدٌ منهما مستقلًا، وإنما يحصل الانبعاث بمجموعهما، أو يكون الرياء مستقلًا دون نية التقرب أو على العكس.

والأول تردد فيه الغزالي لتعارض الأدلة [2] ، والذي عندي كونه مسقطًا [3] للواجب لوجود [4] النية.

والثاني مبطل، كالرياء المحض لعدم نية التقرب، إذ معناها كونها باعثة، وجزء الباعث ليس بباعث.

والثالث أولى بالإبطال.

والرابع لا يبطل لكن ينقص [5] ثوابه.

(1) في ط فاستتمها.

(2) انظر إحياء علوم الدين 4/ 372.

(3) في أمسقط.

(4) في ط لوجوب.

(5) نهاية 10/ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت