فهرس الكتاب

الصفحة 806 من 3784

تجد أنها سهلة، فأولًا لا تجب إلا في الأموال النامية، أو ما في حكمها، ولا تجب في كل مال، بل في الأموال النامية التي تنمو وتزيد كالتجارة، أو ما في حكمها كالذهب والفضة وإن كان لا يزيد، أما ما يستعمله الإنسان في بيته، وفي مركوبه، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقة) ، جميع أواني البيت وفرش البيت والخدم الذين في البيت، والسيارات وغيرها مما يستعمله الإنسان لخاصة نفسه، فإنه ليس فيه زكاة، فهذا يسر.

ثم الزكاة الواجبة يسيرة جدًا، فهي ربع العشر، يعني واحد من أربعين، وهذا أيضًا يسير، ثم إذا أديت الزكاة فإنها لن تنقص مالك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: (ما نقصت صدقة من مال) ، بل تجعل فيه البركة وتنميه وتزكيه وتطهره.

وانظر إلى الصوم أيضًا، ليس كل السنة ولا نصف السنة ولا ربع السنة، بل شهر واحد من أثنى عشر شهرًا، ومع ذلك فهو ميسر، إذا مرضت فأفطر، وإذا سافرت فأفطر، وإذا كنت لا تستطيع الصوم في كل دهرك فأطعم عن كل يوم مسكينًا.

أنظر إلى الحج أيضًا ميسر، قال تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت