وقد يظن هنا بأن ما قاله المالكية ينبغي أن يكون مذهب الحنفيّة أيضًا، نظرًا لأنهم ألحقوا الحطّ بالزيادة بعد لزوم العقد بالثمن، فكأنهم جعلوا اللاحق كالسابق، ولكنَّ الحنفيّة في هذه المسألة قالوا بأن التأجيل بعد تمام العقد يعتبر مسامحةً من البائع للمشتري، فلا يلزمه البيان. ((1)
خامسًا - بيان النفقات التي تُضم إلى رأس المال:
من الفقهاء من اشترط بيان ما أنفق البائع على السلعة وزاد فيها حتى يسوغ له إدخاله في رأس المال. ومن هؤلاء فقهاء المالكيّة والحنابلة وبعض التابعين والفقهاء:
(1) المبسوط للسرخسي: 13/79.