الصفحة 6 من 28

والدراسة المقارنة أليق ما تكون بالمتصدي لإعداد قانون يلزم به العباد ، فيختار ما هو أنسب للزمان ، أو ما هو أصلح لهذه البلاد أو تلك ، دون أن يشتط به المدى ليعمل لنا [ مرقعة ] لا تتوائم في مظهرها ، ولا تستقيم - بل تتضارب - في مخبرها ، فوحدة الاستقاء التشريعي أمر جدُّ مطلوب ، لأن القانون الواحد كيان متكامل ، إذا عالج موضوعًا واحدًا .

ولقد حصرت بحثي بفقه الحنفية من المذاهب الأربعة المتبوعة ، وذلك لما يأتي:

الأول / إطِّلاعي الذي قد يزيد قليلًا عن معرفتي ببقية المذاهب الإسلامية الكبرى ، وإن كان إطِّلاعي على الجميع متواضعة . و [ رحم الله امرأً عرف قدر نفسه ] .

الثاني / لكون اشتغالي بهذا الموضع ليس لترجيح الأنفع والأصلح ، إذ لم يكن انشغاليٍ بوضع قانون ، بل بالوصول إلى الحكم الشرعي المنسجم مع بقية الأحكام ، ضمن إطارٍ تشريعيٍّ واحد .

الثالث / ما اشتُهر عن المذهب المذكور من عدم تجويزه بيع المنافع والحقوق ، وذلك بناءً على نظرتهم لـ [ المال ] وتعريفهم إيَّاه ، فدعاني الأمر لإعادة النظر في ذلك ، لمعرفة مدى إمكان الأخذ برأي من يصبُّ رأيه في هذا الاتِّجاه من أئمة المذهب .

ولهذا كنت - وما أزال - من أشد الدَّاعين إلى ترويج الدراسة المتخصصة وفق منهج مذهب واحد ، لكي الدارس إلى مرتبة [ التخريج ] ما دمنا عاجزين عن الإجتهادين: المطلق المستقل ، والمطلق المنتسب - كما أسلفت - .

هذا وقد قسمت بحثي إلى:

أولًا / الاصطلاح ، وكيفية الاتِّفاق على المصطلح ، والفرق بينه وبين العرف ، وعن الحقيقة والمجاز ... بإيجاز .

ثانيًا / مدى إمكانية توسيع مفاهيم المصطلحات ، أو إعادة النظر فيها .

ثالثًًا / معنى: الشئ ، والمال ، والملك ، والمنفعة ، والحق .

رابعًا / ما يمكن الاستناد إليه في توسيع معاني المصطلحات المتقدمة ، أو الوقوف بها

عند الذي وضعه المتقدمون .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت