المرأة عورة )) إلى (مسألة شرعيّة) النظر إليه. )) [1] , وهو ما وضّحه العالم التلمودي اليهودي: (( Ravad of Posquires ) ) [2] بقوله إنّ الرجل (( ممنوع من النظر إلى أيّ موضع من المرأة ولو كان إصبعًا صغيرًا أو شعرها. ) ) [3]
وقد ذكر التلمود أنّ الحبر (( ششت ) )قد قال إنّه (( إذا حدّق الواحد في الإصبع الصغير للمرأة؛ فكأنّما حدّق في الموضع السريّ من جسدها(أي فرجها ) )) (( ? ? ? ? ? ? ) ) (Berachoth 24a) ؛ وفي ذلك دلالة على أنّ جسد المرأة بالنسبة للرجل في اليهوديّة, مصدر انجذاب جنسي لا بدّ من نأي الأعين عنه.
كما قرّر العديد من أعلام فقهاء اليهود أنّ على المرأة أن تغطّي رأسها بناء على القاعدة التشريعية اليهوديّة المسمّاة (( ) ) (لفني عيور) [4] والتي تُعنى برعاية الجوانب
(4) تعني لغة (وراء الأعمى) , وهي واحدة من 613 حكم في التشريع اليهودي. وأصلها ما جاء في لاويين 19/14: (( لاَ تَضَعْ عَثْرَةً فِي طَرِيقِ الأَعْمَى ) )