"أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاحُ الناس اليوم، يخطُبُ الرجل إلى الرجلِ وَليته أو ابنته فيُصْدِقُها، ثم يَنْكِحُها"الحديث، إلى أن قالت رضي الله عنها:"... فلما بُعِثَ محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هَدَمَ نكاحَ الجاهلية كله، إلا نكاحَ الناس اليوم" (841) ، وفيه حجة على اشتراط الولي.
(841) رواه البخاري (9/182-183) في النكاح: باب من قال: لا نكاح إلا بولي.