فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 1400

هذا؟"، قال:"لا"، قال:"فاتقوا الله، وَاعْدِلوا بين أولادكم"، قال:"فرجع، فَرَد عَطِيتهُ" (311) ."

(ومسلم من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، قال:"فاردده"، وفي رواية الشعبي: قال:"فرجع، فرد عطيته"، ولمسلم:"فرد تلك الصدقة"، وزاد في رواية أبي حيان في"الشهادات":"قال: لا تشهدني على جَوْر"، ولمسلم في رواية أبي حيان أيضا:"فقال: فلا تشهدني إذًا، فإني لا أشهد على جَوْر) ، وله في رواية داود بن أبي هند"

(فأشهد على هذا غيري"، وفي حديث جابر: (فليس يصلح هذا،"

وإني لا أشهد إلا على حق"، وفي رواية عروة عند النسائي:"فكره أن يشهد له"، وفي رواية المغيرة عن الشعبي عند مسلم:"اعدلوا بين أولادكم في النُّحْل، كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر"، وفي رواية مجالد عن الشعبي عند أحمد: (إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم، فلا تشهدني على جور، أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟"قال: " بلى"، قال:"فلا إذًا "، ولأبي داود من هذا الوجه:"ان لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك"، وللنسائي من طريق(312)

(311) رواه البخاري (5/210 - 211) ط. السلفية، في الهبة: باب الهبة للولد، وباب الإشهاد في الهبة، وهذا لفظه، وفي الشهادات: باب لا يشهد عل شهادة جَوْر إذا شهد، ومسلم رقم (1623) في الهبات: باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، و"الموطأ" (2/751، 752) في الأقضية: باب ما لا يجوز من النٌّحْل، وأبو داود أرقام (3542) إلى (3545) في البيوع: باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل، والترمذي رقم (1367) في الأحكام: باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد، والنسائي (6/258-261) في النحل: في فاتحته.

(312) جمع هذه الروايات الحافظ ابن حجر رحمه الله في"الفتح" (5/213-214) =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت