فهرس الكتاب

الصفحة 1387 من 1522

1386 - وَلِأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ, فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ, وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ, فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ, وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ, فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» . وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ; إِلَّا أَنَّ الْحُفَّاظَ رَجَّحُوا وَقْفَهُ. (1)

(1) - ضعيف مرفوعًا. رواه أبو داود (3322) من طريق طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أي هند، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن كريب، عن ابن عباس مرفوعًا، به. وزاد: «ومن نذر نذرًا أطاقه، فليف به» قلت: هكذا رواه طلحة، وخالفه وكيع، فرواه موقوفًا. رواه عن ابن أبي شيبة (4/ 173) ولا شك أن رواية وكيع هي الصواب خاصة إذا قابلت بين ترجمة الرجلين ولذا قال أبو داود: «روي هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد أوقفوه علي بن عباس» . وكذلك قال أبو زرعة وأبو حاتم (1/ 441 / 1326) : «الموقوف الصحيح» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت