ركعتين، وأبو بكرٍ ركعتين، وعمر ركعتين، وصلاها عثمان ست سنين ركعتين، ثم صلوها أربعًا، فكنا إذا صلينا معهم صلينا أربعًا، وإذا صلينا على حدةٍ صلينا ركعتين.
5781 - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا جريرٌ، عن يزيد بن أبى زيادٍ، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى، قال: قال ابن عمر: كنا في جيشٍ بَعَثَنَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحاص الناس حيصةً، فانهزمنا وكنا نفرًا، فقلنا: نهرب في الأرض، ولا نأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حياءً مما صنعنا - ثم قال بعضنا: لو أتينا المدينة فامترينا منها وتجهزنا! فلما دخلنا المدينة، قلنا: لو عرضنا أنفسنا على النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: فنظرناه عند صلاة الفجر، فلما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلنا: يا رسول الله، نحن الفرارون! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ، أَنا فئةُ المَّسْلِمِينَ".
5782 - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا وكيعٌ، عن سفيان، عن فراسٍ، عن أبى صالحٍ، عن زاذان، أن ابن عمر، لطم غلامًا له، ثم أعتقه، فقال: ما لى من أجره هذه - وأخذ شيئًا
5781 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5596] .
5782 - صحيح: أخرجه مسلم [1657] ، وأبو داود [5168] ، وأحمد [2/ 25] و [2/ 45، 161] والبخارى في"الأدب المفرد" [رقم 185] ، وعبد الرزاق [17936] ، وابن أبى شيبة [12613] ، والبيهقى في"سننه" [15574] ، وفى"الشعب" [6/ رقم 8572] ، وأبو نعيم في مسانيد فراس المكتب [57] ، وأبو عوانة [رقم 6050، 6051، 6052، 6053، 6054، 6055] ، وابن الجارود [842] ، وابن عساكر في"تاريخه" [31/ 136] ، والطحاوى في"المشكل" [13/ 198 - 199] ، وابن حزم في"المحلى" [209/ 9] ، وغيرهم من طرق عن فراس بن يحيى المكتب عن ذكوان أبى صالح السمان عن زاذان أبى عمر عن ابن عمر به ... وهو عند جماعة بنحوه ... ولفظ أبى داود وغيره: (من لطم مملوكه أو ضربه؛ فكفارته أن يعتقه) وهو رواية لمسلم وأحمد؛ ولفظ ابن الجارود: (من ضرب عبدًا له حدًا لم يأته، أو لطمه؛ فإن كفارته أن يعتقه) وهو رواية لمسلم وابن عساكر وأحمد وأبى عوانة، ونحو هذا اللفظ عند البخارى والطحاوى وابن حزم، وهو لفظ البيهقى وعبد الرزاق وأبى نعيم. ولفظ ابن أبى شيبة: (من لطم خادمًا له، فكفارته عتقه) وهو رواية لأحمد قريب منه.
قلتُ: وله طرق أخرى عن ابن عمر به نحوه.