فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 135

المسح على الخُفّين والجوربين ونحوهما

نواصل ما ابتدأناه في الحديث عن أحكام الطهارة، ونتحدث في هذا الدرس عن: المسح على الخُفّين والجوربين ونحوهما (1) .

وهو رخصة من الله تعالى لعباده، وهو من مظاهر التيسير في هذه الشريعة السمحة.

-ويُشترط لجواز المسح على الخُفين خمسة شروط:

1 -أن يكون الخُفّ طاهرًا، فلا يَصح المسح على الخفّ النجس.

2 -أن يكون مباحًا، فلا يجوز المسح على المحرّم استخدامه كالمسروق، ولا على المصنوع من الحرير بالنسبة للرجال.

3 -أن يلبسهما على طهارة.

4 -أن يكون المسح في الحدث الأصغر، أما إذا كان الحدث أكبر؛ فيجب أن يَخلعهما ويغتسل.

5 -أن يكون المسح في المدة المحددة شرعًا، وهي: يومٌ وليلة للمقيم (أي: 24

(1) الخفّ: هو ما يلبسه الإنسان في قدميه ويكون مصنوعًا من جِلد، أما الجورب: فهو ما يلبسه الإنسان في قدميه من الصوف أو القطن أو الكتان أو القماش أو نحو ذلك، وهو ما يُعرف (بالشرّاب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت