فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 344

بعموم فيما سقت، بل قالوا بوجوب الزكاة فقط في المقتات؛ لأن مقصود الشرع هو سد خلة الفقير، وهذه لا تتحقق إلا في المقتاتات، فهذا المعنى يخصص العموم، وخالفهم أبوحنيفة فغلب العموم.

-مثال آخر حديث: (وفي العين نصف الدية) (1) متفق على العمل به عند الفقهاء، لكن اختلفوا في الأعور هل يدفع له نصف دية إن فقئت عينه أم دية كاملة؟ ... قال مالك: دية كاملة قياسا على ذي العينين؛ لأن عين الأعور تؤدي ما تؤديه عينا الصحيح، فهذا قياس خص به عموم النص.

(1) أخرجه أحمد في مسنده (43/ 12) ، وصحح إسناده أحمد شاكر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت