فهرس الكتاب

الصفحة 240 من 3488

يجوز للمرأة من آل البيت من الفاطميات أو غيرهن، أن تتزوج رجلًا من غير آل البيت.

وظهرَ قولٌ محدَثٌ مُنكَر: أنه لا يجوز للفاطميات أن يتزوجن غير الفاطميين! !

وهو قولٌ لا أساسَ له من الصحة لا شرعًا ولا عرفًا. ولم يقُلْ به أحَدٌ في القرون المفضلة، ولا قال به أحدٌ من أئمة الإسلام وعُلمائه. (1)

وأولُ مَن قال هذا القول المحْدَث: الحسين بن القاسم العياني ... (ت 404 هـ) (2) كما نقل عنه: أحمد بن عبدالله حنش في «الجمان المضيئة المستخرجة من بحر طمى الدالة على تحريم نكاح الفاطمية لغير الفاطمي» ـ مخطوطة ـ.

وقد أجمعت عليه الزيديةُ زمَن العياني هذا.

وذكر المقبلي (3) ، والصنعاني (4) أن هذا القول لم يُعرف إلا زمَنَ أحمد بن

(1) وانظر: «فتاوى ورسائل الشيخ: محمد بن إبراهيم آل الشيخ» (ت 1389 هـ) ... (10/ 121) .

(2) من أئمة الزيدية في اليمن، في «صنعاء» ، انظر ترجمته في «الأعلام» للزركلي (2/ 252) .

(3) «العلم الشامخ» (ص 429) .

(4) «سبل السلام» (3/ 107) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت