ولا يغسل شعره بخطْمي، ولا بسدر،
منحة السلوك
الطيب، لا اللون (1) .
قوله: ولا يغسل شعره بخطمي (2) . لأن فيه إزالة الشعث (3) .
قوله: ولا بسدر. وهو: ورق النبق (4) ؛ لما قلنا (5) .
= الرائحة جاز، خلافًا لمالك، واستدل لهم بما روى أبو معاوية، عن عبد الله بن عمر، عن نافع في هذا الحديث:"إلا أن يكون غسيلًا"أخرجه يحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده عنه، وروى الطحاوي، عن أحمد بن عمران، أن يحيى بن معين أنكره على الحماني، فقال له عبد الرحمن بن صالح الأزدي: قد كتبته عن أبي معاوية، وقام في الحال، فأخرج له أصله، فكتبه عن يحيى بن معين انتهى. وهي زيادة شاذة؛ لأن أبا معاوية وإن كان متقنًا، لكن في حديثه عن غير الأعمش مقال، قال أحمد: أبو معاوية مضطرب الحديث في عبيد الله، ولم يجيء بهذه الزيادة غيره، قلت -القائل ابن حجر-: والحماني ضعيف، وعبد الرحمن الذي تابعه فيه مقال واستدل به المهلب على منع استدامة الطيب وفيه نظر"."
(1) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه لا بأس بلبس المعصفر، والكحلي، وسائر الألوان التي لا طيب فيها.
الهداية 1/ 150، العناية 2/ 442، الكتاب 1/ 183، الاختيار 1/ 145، الكافي لابن عبد البر ص 153، أسهل المدارك 1/ 483، المعونة 1/ 530، جواهر الإكليل 1/ 188، مغني المحتاج 1/ 520، روضة الطالبين 3/ 129، مختصر الخرقي ص 57، المحرر 1/ 239، المستوعب 4/ 89.
(2) الخطمي: ضرب من النبات، يغسل به الرأس.
تاج العروس 8/ 282 مادة خطم، لسان العرب 12/ 188 مادة خطم، القاموس المحيط 2/ 80 مادة خ ط م، طلبة الطلبة ص 36.
(3) شرح فتح القدير 2/ 445، الاختيار 1/ 145، الهداية 1/ 151.
(4) النبق: ثمر السدر.
لسان العرب 10/ 350 مادة نبق، معجم مقاييس اللغة 5/ 382 باب النون والباء وما يثلثهما مادة نبق، مختار الصحاح ص 268 مادة ن ب ق.
(5) وإليه ذهب المالكية. =