فهرس الكتاب

الصفحة 765 من 1570

ولا يبنى منها مسجد،

منحة السلوك

يجوز دفعها إليه عندهما. خلافًا لأبي يوسف (1) ، والشافعي (2) .

وأما التطوع: فدفعه إليه جائز اتفاقًا (3) .

قوله: ولا يبنى منها.

أي: من الزكاة مسجد؛ لأن التمليك شرط فيها؛ فلم يوجد (4) . وكذا لا يبنى منها القناطر (5) ، والسقايات (6) ، وإصلاح الطرقات، وكري الأنهار، والحج، والجهاد، وكل ما لا تمليك فيه (7) .

(1) تحفة الفقهاء 1/ 303، بدائع الصنائع 2/ 49، تبيين الحقائق 1/ 300، البحر الرائق 2/ 242، منحة الخالق 2/ 242.

(2) ومالك، وأحمد.

منح الجليل 2/ 107، الخرشي على خليل 2/ 233، المجموع 6/ 228، رحمة الأمة 1/ 111، المغني 2/ 520، الشرح الكبير لابن قدامة 2/ 711.

(3) مراتب الإجماع ص 34.

(4) تبيين الحقائق 1/ 300، شرح فتح القدير 2/ 267، البحر الرائق 2/ 243، الوقاية 1/ 111، بداية المبتدي 1/ 121، الهداية 1/ 121.

(5) القناطر: جمع قنطرة، وهي: ما يبنى على الماء للعبور. والجسر عام مبني كان، أو غير مبني.

لسان العرب 5/ 118 مادة قنطر، تاج العروس 3/ 509 مادة قنطر، مختار الصحاح ص 226 مادة ق ط ر ب، القاموس المحيط 3/ 700 مادة ق ن ط ر، المغرب ص 387 مادة قطر.

(6) السقاية -بالكسر-: الموضع يتخذ لسقي الناس في المواسم، وغيره.

لسان العرب 14/ 388، مختار الصحاح ص 128 مادة س ق ي، المغرب ص 229، القاموس المحيط 2/ 583 مادة س ق ي.

(7) تبيين الحقائق 1/ 30، الهداية 1/ 121، شرح فتح القدير 2/ 267، العناية 2/ 267، شرح الوقاية 1/ 111، البحر الرائق 2/ 243.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت