فهرس الكتاب

الصفحة 769 من 1570

ومدبره، وأم ولد وعبد أُعتِق بعضه، ولا إلى مملوك غني، وولده الصغير،

منحة السلوك

أي: ولا يدفعها المزكي أيضًا إلى مكاتبه، ومدبره (1) ، وأم ولده، وعبده الذي أعتق بعضه؛ لعدم الإخراج الصحيح؛ لأن كسب المملوك لسيده فصار كأنه دفع إلى نفسه (2) . وإذا دفع إلى مكاتب غيره يجوز. وإن كان مولاه غنيًا (3) .

قوله: ولا إلى مملوك غني.

لأن المملوك واقع المولى، فلم يجز (4) ، ولا إلى ولده الصغير؛ لأنه

(1) وهو المعتق عن دبر، أي: بعد الموت. ودبر الشيء: مؤخره.

والمدبر المطلق، هو: الذي قيل له: أنت حر بعد موتي.

والمدبر المقيد: هو الذي قيل له: إن مت من مرض، أو إلى وقت كذا، أو في طريق كذا، فأنت حر.

طلبة الطلبة ص 62 - 135، المطلع على أبواب المقنع ص 315، حلية الفقهاء ص 208، لسان العرب 4/ 273، مادة دبر، القاموس المحيط 2/ 147 مادة د ب ر، المصباح المنير 1/ 188، مادة الدبر.

(2) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.

قال ابن هبيرة في الإفصاح 1/ 231: واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج الزكاة المفروضة إلى مكاتبه، ولا إلى عبده.

الكتاب 1/ 156، الهداية 1/ 122، كنز الدقائق 1/ 301، تبيين الحقائق 1/ 301، بداية المبتدي 1/ 122، تحفة الفقهاء 1/ 300، شرح فتح القدير 2/ 271، حاشية الدسوقي 1/ 496، الشرح الصغير 1/ 233، مغني المحتاج 3/ 109، حاشية البيجوري 1/ 296، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 213، مختصر الخرقي ص 45، دليل الطالب 1/ 211.

(3) تحفة الفقهاء 1/ 301، الهداية 1/ 122، تبيين الحقائق 1/ 301، البحر الرائق 2/ 244، كنز الدقائق 1/ 301، العناية 2/ 271، الكتاب 1/ 156.

(4) الكتاب 1/ 156، المختار 1/ 120، الهداية 1/ 122، شرح فتح القدير 2/ 272، ملتقى الأبحر 1/ 190، كشف الحقائق 1/ 111.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت