بعد أداء العشاء إلى طلوع الفجر، قبل الوتر، وبعده.
منحة السلوك
أي: وقت التراويح بعد أداء العشاء إلى طلوع الفجر (1) ، قبل الوتر وبعده.
وقال: جماعة من أصحابنا منهم إسماعيل الزاهد (2) : إن الليل كله وقت لها قبل العشاء وبعده، وقبل الوتر وبعده (3) .
وقال عامة مشايخ بخارى: وقتها ما بين العشاء والوتر (4) .
والصحيح ما ذكره المصنف (5) . حتى لو تبين أن العشاء صلوها بغير وضوء دون التراويح والوتر، أعادوا التراويح مع العشاء دون الوتر عند أبي حنيفة؛ لأنها تبعٌ للعشاء (6) .
(1) وفاقًا للثلاثة.
المختار 1/ 69، بدائع الصنائع 1/ 288، غنية المتملي ص 403، تبيين الحقائق 1/ 178، الهداية 1/ 76، الشرح الصغير 1/ 146، بلغة السالك 1/ 146، إرشاد الغاوي 1/ 17، إخلاص الناوي 1/ 17، الفروع 1/ 547، العمدة ص 18.
(2) هو أبو محمد إسماعيل بن الحسين، وقيل: ابن الحسن بن علي بن الحسين بن هارون، الفقيه الحنفي، الزاهد البخاري، إمام وقته في الفروع والفقه. ورد بغداد حاجًا مرارًا عديدة، فحدث بها عن محمد بن أحمد بن خنب البخاري، وبكر بن حداد المروزي، ومحمد بن عبد الله الرازي، توفي يوم الأربعاء لثمان خلون من شعبان سنة 402 هـ.
تاريخ بغداد 6/ 310، الفوائد البهية ص 46، الجواهر المضية 1/ 399، أبو حنيفة وأصحابه المحدثون 1/ 155، المنتظم 7/ 258.
(3) تبيين الحقائق 1/ 178، العناية 1/ 469، بدائع الصنائع 1/ 288، الهداية 1/ 76، غنية المتملي ص 403.
(4) تبيين الحقائق 1/ 178، العناية 1/ 469، غنية المتملي ص 403، بدائع الصنائع 1/ 288، الهداية 1/ 76.
(5) وهو اختيار النسفي، والمرغيناني، والزيلعي.
غنية المتملي ص 403، الهداية 1/ 76، تبيين الحقائق 1/ 178، بدائع الصنائع 1/ 290.
(6) بدائع الصنائع 1/ 288، تبيين الحقائق 1/ 178، غنية المتملي ص 403.