ومن تطوع بصلاة، أو صوم، لزمه إتمامه، وقضاؤه إن أفسده.
منحة السلوك
قوله: ومن تطوع بصلاةٍ، أو صومٍ، لزمه إتمامه.
لأنه وجب عليه بالشروع حتى يلزمه القضاء إن أفسده (1) .
وقال الشافعي: لا يجب بالشروع فلا يقضي عند الإفساد (2)
= 1/ 72، حاشية الشلبي 1/ 180، تبيين الحقائق 1/ 180، بداية المبتدي 1/ 72، كنز الدقائق 1/ 180، العناية 1/ 450، أقرب المسالك ص 23، الشرح الصغير 1/ 149، روض الطالب 1/ 200، أسنى المطالب 1/ 200، غاية المنتهى 1/ 575، مطالب أولي النهى 1/ 575.
(1) وإليه ذهب المالكية.
بدائع الصنائع 1/ 290، الكتاب 1/ 93، الكافي لابن عبد البر ص 129، التلقين ص 58.
(2) وإليه ذهب الحنابلة.
السراج الوهاج ص 147، المنهاج 1/ 538، التنبيه ص 67، إرشاد الغاوي 1/ 302، المستوعب 1/ 218، الروض المربع ص 183.