فهرس الكتاب

الصفحة 989 من 1216

كذبة لا يلزم بها طلاق) (1) ، وقال إبراهيم: (إن نوى بها(2) الطلاق، فهو طلاق، وإلا فهي كذبة)، وقال الحكم بن عتيبة: (إن نوى طلاقا، فهي طلقة بائنة) ، وقال حماد بن أبي سليمان (3) : (إن نوى طلاقا، فهى طلقة رجعية) .

وأما قوله: (ليس إلي من أمرك شيء) ، أو قال: (قد أرسلتك لست لي بامرأة) : فروينا عن عطاء: (أنه يُدَيَّنُ في ذلك) (4) .

وأما قوله: (اذهبي حيث شئتِ لا حاجة لي بكِ) فصح عن الحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان أنه يُنَوَّى، فإن نوى طلاقا، فهي واحدة رجعية (5) .

(1) الرواية عن الحسن بذلك في مُصنف ابن أبي شيبة برقم 18358 (ج 4/ ص 110) .

(2) وكأنها كذلك في (ت) ، وفي (ش) :"بهذا".

(3) حماد بن أبي سليمان الأشعري أبو إسماعيل الكوفي الفقيه عن أنس وابن المسيب وعكرمة وإبراهيم النخعي، وعنه عاصم الأحول وشعبة والثوري وجماعة قال أبو حاتم: (حماد هو صدوق لا يحتج بحديثه وهو مستقيم في الفقه) وقال النسائي: (ثقة إلا أنه مرجئ) توفي سنة 120 هـ وقيل غير ذلك أخرج له مسلم والأربعة انظر: تاريخ ابن معين (ج 2/ ص 132) وثقات ابن حبان (ج 4/ ص 159) والضعفاء للعقيلي (ج 1/ ص 301 - 309) وتهذيب التهذيب (ج 2/ ص 13 - 14) .

(4) أخرج عبد الرازق في المصنَّف برقم 11225 (ج 6/ ص 368) عن ابن جريح قال: (قلت لعطاء: رجل قال لامرأته: ليس إلي من أمرك شيء قال: أدينه قال: قلت: قد أرسلتك لست لي بامرأة، وهذا النحو، قال: دينه، قال: أما ما بين لك، فاحمله عليه) قال المحقق عند قوله (أدينه) والصواب عندي دينه ويحتمل أن يكون على صيغة المضارع المتكلم).

(5) انظر المحلى (ج 10 / ص 195) وقد أخرج الرواية بذلك عن الحكم وحماد ابن أبي شيبة في المصنَّف برقم 17991 (ج 4/ ص 78) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت