وقال إبراهيم: (ليس هذا بشيء) (1) .
وأما قوله: (قومي اذهبي) أو قال لها: (أفلجي) (2) : فروينا عن طاووس أنه قال: (إن أراد بذلك الطلاق فهو طلاق) (3) .
وأما قوله: (لست لي بامرأة) ، فروينا عن قتادة (4) ، ويوسف بن الحكم أنها طلقة واحدة (5) ، وذكر ذلك لسعيد بن المسيب فقال: (ما أبعد) (6) . كأنه لم ينكر ذلك، وقال الشعبي والحسن البصري: (هي
(1) أخرج عبد الرازق في المُصنَّف (ج 3/ ص 153) وسعيد بن منصور في السنن برقم 1155 (ج 1/ ص 280) عن إبراهيم أنه سئل عن رجل قال لامرأته: اذهبي فتزوجي، قال: ليس بشيء، إن لَم يَنْوِ طلاقا.
(2) أفلجي من الفلج وهو الظفر والفوز.
(3) أخرج عبد الرازق في المُصنَّف برقم 11215 (ج 6/ ص 346) عن معمر عن طاووس عن أبيه قال: (لو قال الرجل لامرأته: قومي اذهبي، ونحو هذا، وهو يريد الطلاق، كان طلاقا. وانظر المحلى(ج 10/ ص 195) .
(4) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم 18359 (ج 4/ ص 110) عن سعيد عن قتادة قال: (إذا واجهها بطلاق، وأراد الطلاق فهي واحدة) .
(5) أخرجه عبد الرازق في المُصنَّف برقم 11223 (ج 6/ ص 368) ويوسف بن الحكم بن أبي عقيل أبو الحجاج عن محمد بن سعد بن أبي وقاص وعنه كعب بن علقمة، قال العجلي: (ثقة) أخرج له الترمذي.
انظر: تهذيب التهذيب (ج 6/ ص 258 - 259) والتقريب (ص 610) والخلاصة (ص 438) .
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المُصَنَّف برقم 18355 (ج 4/ ص 110) والمؤلف في المحلى (ج 10/ ص 195) .