فهرس الكتاب

الصفحة 960 من 1216

عُشُرُ عُشُرِ الدية) (1) .

وخالفوا جمهور العلماء في عدد الدراهم في الدية إلى رواية عن عمر، الأشهر عنه خلافها (2) ، ورواية عن النخعي وعمر بن عبد العزيز من التابعين فقط.

وأنكروا - بدعواهم - خلافنا للجمهور في ألفاظ الطلاق مثل: الحقي بأهلك، وأنت بائن وبِنْتِ البتة، وأمرك بيدك واعتدي،

(1) لم أجد هذا الأثر بهذا السياق، ووجدته مفرقا، وظني أن المؤلف جمع المتفرق في نظام واحد: فقد أخرج عبد الرزاق برقم 17384 (ج 9/ ص 324) عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر قال:"اجتمع لعمر بن عبد العزيز في شفر العين الأعلى إذا نتف نصف دية العين، وفي شفر العين الأسفل ثلث دية العين، وقالوا: إذا ذهب جفن العين فاعورت فدية العين". وأخرج عبد الرزاق أيضا برقم 17487 (ج 9/ ص 344) : عن ابن جريج قال:"اجتمع لعمر بن عبد العزيز أن من مرط شارب (كذا) فيه ستون دينارا، فإن مرطا جميعا ففيهما مائة وعشرون دينارا".

وأخرج عبد الرزاق في المصنف برقم 17671 (ج 9/ ص 378) عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر أن عمر بن عبد العزيز اجتمع له العلماء في خلافته أن في العفلة تكون من الضربة: الدية كاملة من أجل أنها تمنع اللذة والجماع". والعفلة: بالفتح شيء يخرج من قبل المرأة."

وأخرج عبد الرزاق في المصنف برقم 17673 (ج 9/ ص 379) عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر أنه اجتمع لعمر بن عبد العزيز في المنكب إذا كسر، ثم جبر في غير عثم أربعون دينارا"."

وأخرج عبد الرزاق في المصنف برقم 17743 (ج 9/ ص 393) عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز أنه اجتمع له في الظفر إذا نزع، فَعَرَّ، من العر وهو العيب أي صار معيبا، أو سقط أو اسْوَدَّ العشر من دية الأصبع عشرة دنانير"."

(2) تقدم تخريج رواية عمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت