فهرس الكتاب

الصفحة 944 من 1216

وصح عن ابن عباس أنه قال:"من أصاب الصيد مرة وهو حرم حكم عليه، فإن عاد لقتله مرة أخرى لم يحكم عليه".

ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه.

وصح عن حفصة وعائشة أم المؤمنين: لا صيام لمن لم يبيته من الليل (1) .

ولا مخالف لهما من الصحابة في ذلك إلا في التطوع خاصة، فخالفوهما (2) .

وجاء عن عمر بن الخطاب وابن عباس في صفة الكفارة في تعمد الفطر في نهار رمضان روايات لا مخالف يعرف لَهُمَا فيها من

(1) أخرج الدارقطني في السنن (2/ 173) ، والبيهقي في معرفة السنن (3/ 344) عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة زوجتي النبي - صلى الله عليه وسلم - قالتا:"لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر".

وحديث حفصة اختلف في رفعه ووقفه، فأخرجه أبو داود برقم (2445) ، والترمذي برقم (726) ولفظه:"من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له".

قال الحافظ في التلخيص الحبير (2/ 188) :"وقال النسائي:"الصواب عندي موقوف، ولم يصح رفعه"."

وقال ابن حزم:"الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة". قلت: وورد التصريح بالرفع في حديث عائشة، أخرجه الدارقطني في السنن (2/ 172) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من لم يُبَيِّت الصيام قبل طلوع الفجر، فلا صيام له".

قال الحافظ في التلخيص الحبير (2/ 189) :"وفيه عبد الله بن عباد، وهو مجهول".

وقد ذكره ابن حبان في الضعفاء"."

وانظر المحلى (6/ 161 - 162) .

(2) تقدم فقه المسألة عند الحنفية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت