فهرس الكتاب

الصفحة 943 من 1216

خالفهما في ذلك أنس وغيره (1) ، وخالفوهما في قولهما المذكور في شهادة الكافر والصبي، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فخالفوهما (2) .

وصح عن عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن وسعد بن أبي وقاص، وزيد بن ثابت، وابن عمر وابن عباس ومعاوية وطارق بن شهاب إبجاب جزاء الصيد بالمثل في الخلقة (3) ، ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة فخالفوهم.

وجاء عن عمر بن الخطاب: لا يحج على بعير حلال، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة، فخالفوه.

= 21835 (4/ 437) من طريق عمرو بن شعيب وعطاء. ورواية عثمان بن عفان أخرجها المؤلف في المحلى (9/ 412) من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنَّ عثمان بن عفان قضى في الصغير يشهد بعد كبره، والنصراني بعد إسلامه، والعبد بعد عتقه أنها جائزة إن لم تكن ردت عليهم"."

(1) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم 20275 (4/ 298) من طريق حفص بن غياث عن المختار بن فلفل قال:"سألت أنسا عن شهادة العبيد فقال: جائزة".

(2) وبنحو هذا ناقش المؤلف الحنفية في المحلى (9/ 413) فقال:"قال علي: أما قول عمر وعثمان الذي صدرنا به فهو على الحنيفيين والمالكيين والشافعيين، لا لهم، لأنهم خالفوهما في الصبي يشهد، فيرد ثم يبلغ، فيشهد فقالوا: يقبل، ومن الباطل أن يكون بعض قول عمر وعثمان حجة، وبعضه غير حجة، وهذا تلاعب بالدين ممن سلك هذا الطريق ...".

(3) ذكر المصنف في المحلى (7/ 224 - 225) الرواية عن هؤلاء الصحب في أن الجزاء بالمثل من النعم لا بالقيمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت