واحتجوا لقولهم: عدة الأمة في الوفاة شهران وخَمْس ليال برواية ساقطة عن ابن عمر (1) ، لم يأت عن أحد من الصحابة فيها كلمة غيرها، وقد صح عن ابن عمر عتق الحامل واستثناء ما في بطنها (2) ، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة، فخالفوه (3) .
وجاء عن عمر إيلاء العبد شهران، فخالفوه، وقالوا: إيلاؤه من الحرة أربعة أشهر، روينا ذلك من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج: بلغني أن عمر بن الخطاب قال:"إيلاء العبد شهران" (4) : ومن طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن عبد الرحمن - مولى آل طلحة - عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عمر قال:"إيلاء العبد شهران" (5) . ولا يعرف لعمر (6) في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه (7) .
(1) لم أجدها عن ابن عمر وفي مصنف ابن أبي شيبة (ج 4/ ص 162) آثار عن بعض التابعين بذلك.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم 20585 (ج 4/ ص 324) ومن طريقه المؤلف في المحلى (ج 9/ ص 188) من طريق قرة بن سليمان عن محمد بن فضالة عن أبيه عن ابن عمر في الرجل يبيع الأمة ويستثني ما في بطنها قال:"له ثنياه".
(3) انظر: المحلى (ج 8/ ص 188 - 189) .
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم 13188 (ج 7/ ص 283 - 284) .
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم 13189 (ج 7/ ص 284) .
(6) في ت:"له".
(7) قال الحنفية: ينظر في الإيلاء إلى الزوجة لا إلى الزوج، فإن كانت الزوجة أمة فالإيلاء منها شهران وإن كانت حرة فالإيلاء منها أربعة أشهر. انظر: المختصر (ص 207) وتحفة الفقهاء (ج 1/ ص 204) .