فهرس الكتاب

الصفحة 921 من 1216

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب، قضى في الظفر إذا فسد بقلوص (1) ، وهو موافق لقول زيد (2) .

وروينا من طريق وكيع حدثنا سفيان الثوري، عن خالد الحذاء (3) عن عمرو بن هرم (4) ، عن جابر بن زيد (5) ، عن ابن عباس قال"في الظفر إذا اعور خمس دية الأصبع" (6) ، فاتفقوا كلهم كما ترى، وهذه أصح طريق عن ابن عباس، وبه يقول أحمد وإسحاق وغيرهما، ولا يعرف لهم من الصحابة - رضي الله عنهم - (7) مخالف، فخالفوهم، وقالوا ليس فيه إلا مِنْ ديته، مثل ما ينقصه لو كان عبدا من قيمته (8) .

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم 17742 (ج 9/ ص 393) والقلوص من الإبل الشابة، انظر القاموس (ص 811) (مادة قلص) .

(2) يعني الذي مر قريبا.

(3) خالد بن مهران أبو المنازل البصري الحذاء وثقه أحمد والعجلي وقال أبو حاتم:"يكتب حديثه ولا يحتج به". وقال ابن سعد:"ثقة". ولم يكن حذاء بل كان يجلس عندهم.

أخرج له الستة توفي سنة 141 هـ انظر: طبقات ابن سعد (ج 7/ ص 23) وتاريخ البخاري (ج 3/ ص 173) والجرح والتعديل (ج 3/ ص 352) وتهذيب التهذيب (ج 2/ ص 74) .

(4) تقدمت ترجمته.

(5) تقدمت ترجمته.

(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم 17744 (ج 9/ ص 394) من طريق الثوري عن

خالد الحذاء عن عمر بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس.

(7) سقط الترضي من ت.

(8) يرى الحنفية في الظفر إذا قلعت، ثم نبتت متغيرة أن في ذلك حكومة عدل، انظر: مختصر الطحاوي (ص 245) والمحلى (ج 10/ ص 445) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت