ذلك مخالف من الصحابة - رضي الله عنهم - (1) ، بالإسناد الذي به احتجوا لقولهم في شفر العين، وفي الهاشمة بأنه قول زيد بن ثابت (2) ، فخالفوه هنالك، ولم يروه حجه، وقلدوه ههنا، ورأوه حجة، فهل هذا إلا التلاعب بدين الإسلام؟ ! !
وروينا عن زيد بن ثابت بذلك الإسناد نفسه:"في كل مفصل من مفاصل الأصبع، إذا انكسر، ثم انجبر ثلثا بعير" (3) ، ولا يعرف له في ذلك من الصحابة مخالف، فخالفوه (4) ، وروينا عن زيد بن ثابت في الظفر إذا اعَوَرَّ بعير، فإن نبت فَخُمُسَا بعير، فإن لم يخرج أو خرج أسود، فعشرة دنانير (5) ، وَإِنْ خرج أبيض فخمسة دنانير، بذلك السند نفسه.
= كاملة. وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في المصنف برقم 26904 (ج 5/ ص 360) ، والصعر: ميل الوجه كله. انظر مقاييس اللغة مادة صعر (ج 3/ ص 288) .
(1) سقط الترضي من ت.
(2) انظر رأي الحنفية في هذه القضية في: الهداية (ج 4/ ص 528) واللباب في شرح الكتاب (ج 3/ ص 158) .
(3) أخرجه ابن أبي شيبة برقم 27005 (ج 5/ ص 369) عن مكحول عن زيد.
(4) قال الحنفية في كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية. والأصابع كلها سواء، وكل أصبع فيها ثلاثة مفاصل ففي أحدها ثلث دية الأصبع، وانظر: الهداية (ج 4/ ص 527) واللباب في شرح الكتاب (ج 3/ ص 155) .
(5) أخرجه المؤلف في المحلى بسنده (ج 10/ ص 445) وعبد الرزاق في المصنف برقم 17754 (ج 9/ ص 393) عن مكحول عن زيد بن ثابت في الظفر يقلع إن خرج أسود أو لم يخرج ففيه عشرة دنانير، وإن خرج أبيض ففيه خمسة دنانير. وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في المصنف برقم 27120 (ج 5/ ص 379) .