عاقلته (1) ، وبه يقول الزهري (2) ، وقتادة.
ومن طريق ابن أبي شيبة حدثنا ابن فضيل (3) عن ليث بن أبي سليم (4) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رجلا ركب حمارا له فضربه بعصا، فطارت شظية منها، فأصابت عينه، ففقأتها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال"هي يد من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء على أحد فجعل دية عينه على عاقلته" (5) ، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة - رضي الله عنهم - (6) فخالفوه.
ومق طريق عبد الرزاق حدثنا سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب أن عثمان قضى في الذي يضرب حتى يُحدب بثلث الدية. وذكر سعيد بن المسيب أنه رأى تلك الإبل، وبه
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم 17422 (ج 9/ ص 330) ،
(2) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم 17420 (ج 9/ ع 329) عن معمر عن الزهري في رجل فقأ عين رجل فقام إليه ابن عمه فقتله، فقال يجعل عقل العين في مال المقتول لأنه كان عمدا ويقاد القاتل بالذي قتل.
(3) هو محمد بن فضيل بن غزوان بمعجمتين الضبي أبو عبد الرحمن الكوفي، الحافظ شيعي غال باطنه لا يسب، عن مغيرة والمختار بن فلفل وخلق، وعنه الثوري وأحمد وإسحاق وعمرو بن علي وخلق قال النسائي:"لَيْسَ بِهِ بأس"توفي سنة 195 هـ.
أخرج له الستة. انظر: تهذيب التهذيب (ج 5/ ص 259) والتقريب (ص 502) والخلاصة (ص 356) .
(4) تقدمت ترجمته.
(5) أخرجه ابن شيبة في المصنف برقم 27695 (ج 5/ ص 429) .
(6) سقط الترضي من ت.