فهرس الكتاب

الصفحة 916 من 1216

الصحيح الثابت عن عمر بحضرة الصحابة لكذب لا يصح عنه.

واحتجوا لقولهم في إيجاب الزكاة في عروض التجارة بعمر وابن عمر (1) ، وقد روي خلاف ذلك عن عائشة أم المؤمنين وابن الزبير (2) - رضي الله عنهما - (3) .

وروينا من طريق عبد الرزاق حدثنا معمر، حدثنا قتادة أن رجلا فقأ عين نفسه خطأ، فقضى له عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (4) بديته على

(1) أما الرواية عن عمر: فأخرجها البيهقي في الكبرى (ج 4/ ص 147) والمعرفة (ج 3/ ص 300) والشافعي في الأم (ج 2/ ص 46) عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال: مررت بعمر بن الخطاب وعلى عنقي آدمة أحملها، فقال عمر: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقلت يا أمير المؤمنين مالي غير هذه التي على ظهري ... قال: ذاك مال فضع، قال: فوضعتها بين يديه فحبسها نوجدت قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة.

وأما الرواية عن ابن عمر: فأخرجها البيهقي في الكبرى (4/ 147) والمعرفة (3/ 300) والشافعي في الأم (2/ 46) عن نافع عنه أنه قال:"ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة". وساق المؤلف في المحلى (5/ 234) أثر عمر وقال:"وأما حديث عمر فلا يصح لأنه عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه، وهما مجهولان". قلت: بل هما معروفان ثقتان.

(2) أما الرواية عن عائشة فلم أقف عليها؛ وأشار إليها المؤلف في المحلى (5/ 237) ، وأثر ابن الزبير في مصنف عبد الرزاق برقم 7119 (4/ 100) وأخرجه المؤلف في المحلى (5/ 236) من طريقه بسنده، وفيه قصة. وانظر فقه المسألة عند الحنفية في: المجموع (6/ 47) والمحلى (5/ 235 - 237) .

(3) سقط الترضي من ت.

(4) سقط التَّرضي من (ت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت