فهرس الكتاب

الصفحة 722 من 1216

وصح عن أبي بكر وعمر وعلي وأنس - رضي الله عنهم - (1) في الزكاة (2) : إن لم توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر، ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة أصلا، فخالفوهم، وقالوا: لا يعوض ابن لبون ذكر مكان بنت مخاض إلا كما يعوض منها الفرس والبغل والكلب والحمار والهر بالقيمة فقط، وخالفوهم أيضًا في تعويض سن مكان سن بزيادة شاتين، أو دراهم محدودة العدد ولا يعرف لَهُمْ في ذلك مخالف من الصحابة - رضي الله عنهم - (3) .

وصح أيضا عن عمر وابن عمر وعلي:"لا زكاة في أقل من مائتي درهم" (4) . ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة - رضي الله عنهم - (5) فخالفوهم، فقالوا: يجمع بين الذهب والفضة في الزكاة، فأوجبوا بذلك الزكاة في مائة درهم وأقل، ولا يعرف عن أحد من

(1) سقطت من (ت) .

(2) أثر أبي بكر الصديق أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (6802 - 4/ 9) .

وأثر عمر أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (6798 - 4/ 8) .

وأثر علي أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (6794 - 4/ 5) وابن أبي شيبة في المصنف برقم (9889 - 2/ 359) .

وأثر أنس: هو الكتاب الذي رواه عن أبي بكر وقد تقدم تخريجه.

(3) سقطت من (ت) .

(4) الرواية عن علي أخرجها ابن أبي شيبة برقم (9855 - 2/ 355) .

والرواية عن عمر في مصنف ابن أبي شيبة برقم (9864 - 2/ 356) وعن ابن عمر في مصنف ابن أبي شيبة برقم (9869 - 2/ 357) .

(5) سقطت من (ت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت