أبي حثمة (1) أن يترك لأهل النخل ما يأكلون لا يخرص عليهم (2) ولا يعرف لهم في هذا من الصحابة - رضي الله عنهم - (3) مخالف، فخالفوهم جهارا، وقالوا: لا يترك لهم شيء.
ومَوَّهُوا في إضعاف الصدقة على نصارى بني تغلب برواية عن عمر - قد قدمنا ذكرها - وأنها لا خير فيها، وخالفوها أيضا على ما وصفنا من قبل (4) .
(1) سهل بن أبي حثمة بن ساعدة الأنصاري الأوسي، مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وله سبع سنين أو ثمان سنين وحدث عنه بأحاديث وروى عن زيد بن ثابت ومحمد بن مسلمة، وروى عنه ابنه محمد وبشير بن يسار، وصالح بن خوات وغيرهم، قال الذهبي:"أظنه توفي زمن معاوية". أخرج له الجماعة، وانظر: طبقات ابن سعد (5/ 304) وتجريد أسماء الصحابة (1/ 243) والإصابة في تمييز الصحابة (3/ 163) والخلاصة (ص 157) .
(2) أما أثر عمر: فأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (7221 - 4/ 129) وابن أبي شيبة في المصنف (4/ 49) والبيهقي في الكبرى (4/ 124) وساقه عبد الرزاق من طريق بشير بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يقول للخراص:"دع لهم قدر ما يقع، وقدر ما يأكلون".
وأما أثر سهل بن أبي حثمة: فأخرجه البيهقي في الكبرى في الزكاة، باب من يترك لرب الحائط قدر ما يأكل هو وأهله برقم (7444 - 4/ 208) عن عبد الرحمن بن مسعود قال:"جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تَدَعُوا الثلث فدعوا الربع"."
(3) سقطت من (ت) .
(4) انظر ما تقدم.