فهرس الكتاب

الصفحة 715 من 1216

درهم خمسة دراهم، وليس ذلك عنهما (1) .

وخالفوا عمر في أخذه الزكاة من الرقيق كما أخذها من الخيل، فاعجبوا للسخف (2) في هذا التحكم، وقد صح عن علي رضي الله (3) [عنه] (4) تكذيب دعواهم أنه لا خلاف في ذلك بين الصحابة، روينا عن عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن ضمرة (5) عن علي قال:"قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق" (6) .

(1) انظر مذهب الحنفية في الخيل في مختصر الطحاوي (ص 45) والهداية (ج 1/ ص 108) وتحفة الفقهاء (ج 2/ ص 290) واللباب في شرح الكتاب (ج 1/ ص 143) ونيل الأوطار (ج 4/ ص 136) وحكى المصنف في المحلى (ج 5/ ص 228) مذهب الحنفية وما احتجوا به من فعل عمر وعثمان وقال:"وأما فعل عمر وعثمان رضي الله عنهما فقد خالفوهما وذلك أن قول أبي حنيفة أنه لا زكاة في الخيل الذكور ولو كثرت وبلغت ألف فرس فإن كانت إناثا أو إناثا وذكورا سائمة غير معلوفة فحينئذ تجب فيها الزكاة وهذا خلاف فعل عمر ...".

(2) في (ش) : لِسُخْفٍ.

(3) سقطت من (ت) .

(4) زيادة لا بُدَّ منها.

(5) عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي روى عن علي وعنه حبيب بن أبي ثابت، والحكم بن عتبة، وَثَّقَهُ ابنُ معين وابن المديني، وتكلم فيه غيرهما كابن عدي وابن حبان، توفي سنة 174 هـ. أخرج له الأربعة، انظر: التاريخ الكبير (ج 3/ ص 482) والمجروحين (ج 2/ ص 125) وتهذيب التهذيب (ج 3/ ص 34) والخلاصة (ص 182) .

(6) أخرجه عبد الرزاق برقم 6881 (ج 3/ 34) عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، فلعل في السند هنا سقطا، وساقه المؤلف في المحلي (ج 5/ ص 229) بسنده من طريق حماد بن أسامة حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت