فهرس الكتاب

الصفحة 697 من 1216

صلاة (1) ، وهم لا يوجبون ذلك عليها لكل صلاة، وليس في الأخبار المذكورة نص ولا دليل على قولهم بأن وضوءها لدخول الوقت فقط (2) .

واحتجوا لقولهم في تبدية العتق على سائر الوصايا برواية ساقطة عن ابن عمر (3) وخالفوه في ذلك في الوصية بعتق رقبة غير معينة فلم يروا أن يبدّى على سائر الوصايا (4) .

واحتجوا لقولهم في أن لا يقضى على غائب (5) برواية عن عمر: (لا تقض لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر) (6) ، وهذا لا

(1) تقدم تخريج أثر عائشة وعلي وابن عباس.

(2) ذهب الحنفية إلى أن المستحاضة ومن به سلس البول، والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقأ يتوضؤون لوقت كل صلاة فَيُصَلُّون بذلك الوضوء في الوقت ما شاؤوا من الفرائض والنوافل فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة أخرى انظر: الهداية (1/ 46) والمحلى (ج 1/ ص 252) والبحر الزخار (ج 2/ ص 144) ونيل الأوطار (ج 1/ ص 277) .

(3) أخرجه البيهقي في الكبرى (ج 6/ ص 452) من حديث أشعث عن نافع عنه به موقوفا قال:"يبدأ في الوصايا بالعتق".

(4) الحنفية يجيزون الرجوع في العتق في الوصية مع قولهم بتبدية العتق في الوصايا وذلك شيء مذكور في كتبهم وذكره المؤلف في المحلى ثم قال:"وأعجب شيء تبديتهم العتق على سائر الوصايا وتأكيدهم إياه وتغليظهم فيه ثم سووه ههنا بسائر الوصايا فاعجبوا لهذه الآراء وهذه المقاييس". وانظر بدائع الصنائع (ج 7/ ص 372) والمحلى (ج 9/ ص 339 - 341) .

(5) انظر بدائع الصنائع (ج 7/ ص 8) والمحلى (ج 9/ ص 366) .

(6) أخرج المؤلف في المحلى (ج 9/ ص 368) من طريق الكشوري عن الحذافي عن عبد الملك الذماري عن محمد الغفاري حدثني ابن أبي ذئب الجُهَني عن عمرو بن عثمان بن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت