الكفالة في التهمات (1) .
واحتجوا لقولهم الفاسد في أن كراء الدار المغصوبة، وإجارة الدابة المغصوبة، وإجارة العبد المغصوب حلال للغاصب، بالخبر الذي لا يصح وفيه:"الخراج بالضمان" (2) ثم خالفوا له ولد الحيوان المغصوب ولا ثمرة المغصوب بضمانه (3) .
واحتجوا لقولهم الفاسد في أن من قتل بعيرا صال عليه، لا نجاة له منه إلا بقتله، فضمانه عليه بالخبر الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"جرح"
(1) قال الأحناف: لا تجوز الكفالة في الحدود والقصاص لتعذر الاستيفاء من الكفيل، فلا تفيد الكفالة فائدتها وانظر: الهداية (3/ 98) وبدائع الصنائع (6/ 8) واللباب في شرح الكتاب (2/ 154) وتبيين الحقائق (3/ 152) .
(2) أخرجه أبو داود في البيوع، باب فيمن اشترى عبدا، فاستحمله، ثم وجد به عَيْبًا برقم (3508) ، وابن ماجة في التجارات، باب الخراج بالضمان برقم (2243) ، والشافعي في مسنده (ص 189) والحاكم في البيوع برقم (2177) ، وقال:"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"؛ وابن حبان في صحيحه برقم (1126) موارد الظمآن"، والبيهقي في الكبرى (5/ 321) ومعرفة السنن (4/ 358) وساقه أبو داود من حديث عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"الخراج بالضمان"."
قال الحافظ في التلخيص الحبير (3/ 22) :"... وصححه ابن القطان، وقال ابن حزم: لا يصح". وانظر: فيض القدير (3/ 504) وما ذكره الحافظ آنفا عن ابن حزم يوجد في المحلى (8/ 136) .
(3) كذا وفي النفس من هذه العبارة شيء، وفهمي لهذه المسألة: أن المؤلف يرى أن من غصب شيئا فعليه أن يرده، وأن يَرُدَّ كُلَّ ما اغتل منه وكل ما تولد منه سواء بسواء الحيوان والدور والشجر وغيرها بخلاف ما ذهب إليه الحنفية من قولهم أن الكراء للغاصب والغلة، ولا يضمن ما يتولد من الحيوان. وانظر: الهداية (4/ 337) وبدائع الصنائع (7/ 152) والمحلى (8/ 139 - 140) .