فهرس الكتاب

الصفحة 523 من 1216

المال، ولا أباح لنا أن نشترط كفيلا في عقد المداينة، فهو شرط ليس في كتاب الله تعالى كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (1) .

واحتجوا في قولهم بإجازة كفالة الوجه (2) بخبر ساقط موضوع أن رسول الله كفل في تهمة (3) ، وهم أول مخالف لهذا الخبر، فلا يجوزون

= غيرهم: بل المانع الشرع لا العقل.

المذهب الثالث: قول من قال شرع إبراهيم عليه السلام خاصة شرع لنا، وما سواه ليس بشرع لنا.

واختار المؤلف من هذه المذاهب، قول من قال: إن شرائع من قبلنا"ساقطة عنا، ولا يجوز العَمَلُ بشيء منها إلا أن نخاطب في ملتنا بشيء موافق لبعضها، فنقف عنده ائتمارا لنبينا - صلى الله عليه وسلم - لا اتباعا للشرائع الخالية".

وانظر: أصول السرخسي (2/ 99) والبرهان في أصول الفقه (1/ 331) والمنخول (ص 231) والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (2/ 153) والإحكام للآمدي (4/ 123) ومنتهى السول (3/ 51) وتخريج الفروع على الأصول (ص 198) وكشف الأسرار (3/ 212) والتلويح على التوضيح (2/ 276) .

(1) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في الصلاة، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد برقم (456) ومسلم في العتق، باب بيان أن الولاء لمن أعتق (10/ 144) والترمذي في الوصايا، باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت برقم (2207) والنسائي في البيوع، باب بيع المكاتب (7/ 305) وابن ماجة في العتق، باب المكاتب برقم (2521) في قصة بريرة ومكاتبتها وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال:"ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، فليس له ...". وفي رواية لابن ماجة:"كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط ...".

(2) كذا في النسخة التي بين يدي.

(3) لم أَجِدْهُ والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت