فهرس الكتاب

الصفحة 317 من 1216

وردوا مرسل الزهري (1) :"مضت السنة من رسول الله وأبي بكر وعمر أن لا تقبل شهادة النساء في الطلاق والعتاق" (2) ، فَخَالَفُوهُ وقالوا: هذا مرسل، ولم يعيبوه بغير الإرسال.

واحتجوا بمرسلِ كذَّابٍ في الشاهد يرجع يؤخذ بأول قوله (3) ، وقد رُوي هذا الخبر نفسه:"خذوا بآخر قوله".

= ما عرف مِن اختلافهم في صحة سماع أبي عبيدة من أبيه واختلف فيه على إسماعيل ابن أمية، ثم على ابن جريج في تسمية والد عبد الملك هذا الراوي عن أبي عبيدة"."

فقال يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية:"عبد الملك بن عمير".

(1) هو الحافظ الإمام أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد بن شهاب الزهري، ولد سنة 50 هـ، حدث عن ابن عمر وسهل بن سعد وطبقتهم وأمم سواهم، كان إماما حجة ثبتا في الحديث والفقه، بصيرا بالقرآن والعربية والأنساب. وروى عنه خلق كثير منهم: ابن عيينة وابن جريج والليث ومالك. توفى سنة 124 هـ. أخرج له الستة. وانظر: طبقات خلفية (ص 261) والثقات لابن حبان (ج 5/ ص 349) ، والجرح والتعديل (ج 4/ ص 81) ، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص 359) .

(2) أخرجه أبو يوسف في الخراج عن الحجاج عن الزهري به (ص 64) . ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن حجاج به، برقم 705، 28 (ج 5/ ص 528) . وفيه:"مضت السنة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود". قال الحافظ في التلخيص الحبير (ج 4/ ص 207) :"روي عن مالك عن عقيل عن الزهري بهذا، وزاد:"ولا في النكاح ولا في الطَّلاق"ولا يصح عن مالك"، وأَوْرَدَهُ المصنف في المحلى (9/ 397) .

(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (ج 8/ ص 352) برقم 510، 15 من طريق ابن جريج عن ابن أبي ذئب أنه سأل جابر البياضي عن الرجل يشهد بِشَهَادَةٍ، ثم يشهد بغيرها فقال: سمعت ابن المسيب يقول: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: يؤخذ بقوله الأول، ومنهم من يقول: قال: يؤخذ بقوله الآخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت