فهرس الكتاب

الصفحة 313 من 1216

وردوا خبر حماد بن سلمة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-:"إذا قمت إلى الصلاة فكبر" (1) ، وقالوا هو مرسل.

وردوا السنة الثابتة عن رسول الله في اليمين مع الشاهد بأن بعض مَنْ رواه أرسله (2) .

(1) هذا جزء من حديث المسيء صلاته وقد أخرجه البخاري في الأذان، باب أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي لا يتم ركوعه بالإعادة برقم 793، ومسلم في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (ج 4/ ص 104) ، وأبو داود في الصلاة باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود برقم 856، والنسائي في الصغرى في الصلاة باب فرض التكبيرة الأولى (ج 2/ ص 141) ، والترمذي في الصلاة باب وصف الصلاة برقم 301 كلهم من حديث أبي هريرة، وتأملت طرق هذا الحديث وأسانيده، فلم أجد فيه حماد ابن سلمة والمؤلف. هنا. يشير إلى ما نقل عن أبي حنيفة من أنَّه يجزئ عن التكبير ذكر الله تعالى كيف ذكر، مثل:"الله أعظم". ونحو ذلك، وانظر تفصيل القول في ذلك في: الهداية (ج 1 / ص 50 - 51) واللباب في شرح الكتاب (ج 1 / ص 67) ، والمحلى (ج 3/ ص 233) .

(2) أخرج مسلم في الأقضية باب وجوب الحكم بشاهد ويمين (ج 12/ ص 4) ، وأبو داود في الأقضية باب القضاء باليمين والشاهد برقم 3608، وابن ماجه في الأحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين برقم 2370، والدارقطني في الأقضية (ج 3/ ص 231) ، والبيهقي في الكبرى (ج 10 / ص 283) في الشهادات باب القضاء باليمين مع الشاهد، كلهم عن ابن عباس:"أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى بيمين وشاهد"، هذا لفظُ مُسلم، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (ج 4/ ص 145) وقال:".... وأما حديث ابن عباس فمنكر، لأن قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء فكيف يحتجون به في مثل هذا؟". وقال الزيلعي الحنفي في نصب الراية (ج 4/ ص 97) : بعد أن أورد حديث ابن عباس:"... والجواب عن حديث ابن عباس من وجهين: أحدهما: أنه معلول بالانقطاع، قال الترمذي:"وسألته. يعني البخاري. عن هذا الحديث"فقال: إن عمرو بن دينار، لم يسمعه من ابن عباس"، قال الحافظ في =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت