فهرس الكتاب

الصفحة 1042 من 1216

واختلف عنه في عتق الرأس والفرج، فمرة قال: يكون بذلك حرا كله، ومرة قال: لا يعتق بذلك لا كله ولا بعضه (1) ، ولا يحفظ هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: من دبر له شقصا لَهُ من عبد بينه وبين آخر بأقوال لا تحفظ عن أهل الإسلام قبلهم (2) .

قالوا: إن عجز المكاتب استؤني به ثلاثة أيام فقط، فإن أدى فهو على عقده في كتابته، وإن لم يُؤَدِّ رُدَّ في الرق (3) ، ولا يعرف هذا التحديد عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا يجوز الوضوء والغسل بلا نية للصلاة، ولا يجزئ التيمم إلا بنية الصلاة، ولا يعرف هذا التفريق عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (4) .

وقالوا: فيما ينجس من الماء وَمَا لَا ينجس بأقوال لا تحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم سنذكرها إن شاء الله تعالى (5) ، عند ذكرنا

(1) انظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في: تحفة الفقهاء (ج 1/ ص 257) والمختصر (ص 367) وقد انتقل المؤلف من ضمير الجمع الغائب إلي ضمير الغائب الواحد ويريد أبا حنيفة.

(2) انظر المختصر (ص 370 - 371) وبدائع الصنائع (ج 4/ ص 86) .

(3) هذا قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف لا يرده في الرق حتى يتوالي عليه نجمان) وانظر بيان ذلك بتفصيل في المختصر (ص 386) والهداية (ج 3/ ص 299) والمغني (ج 9/ ص 335) .

(4) انظر: الهداية (ج 1/ ص 13) والبحر الزخار (ج 1/ ص 55) .

(5) في (ش) : عزَّ وجلَّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت