فهرس الكتاب

الصفحة 1041 من 1216

الرجوع أرش (1) العيب، ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (2) .

وقالوا: لا يجوز أن يكون الأجل في السلم أقل من ثلاثة أيام، ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (3) .

وقالوا: لا يجوز السلم إلا فيما يوجد حين المسلم فيه، ثم لا ينقطع إلى أجل ذلك السلم، ولا تعرف هذه الزيادة من تمادي وجوده عن أحد من أهل الإسلام (4) .

وقالوا: من قبض ما وهب له، أو تصدق به عليه، بغير إذن الواهب أو المتصدق فليس قبضا والصدقة باطلة (5) ، والهبة باطلة (5) ، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: من أعتق يد عبده، أو رجله، أو بطنه، أو ظهره لم يعتق بذلك لا كله ولا بعضه، فلو أعتق وجهه كان بذلك حرا كله،

(1) الأرش: ما نقص العيبُ من الثوب انظر القاموس (ص 753) مادة أرش.

(2) انظر في هذه المسألة والتي قبلها: الهداية (ج 3/ ص 42) واللباب في شرح الكتاب (ج 1/ ص 248 - 249) .

(3) وقيل في الأجل: أدناه شهر، وقيل: أكثر من نصف يوم، ولكن ما ذكره المؤلف هو الأرجح والأصح، وانظر، المختصر للطحاوي (ص 86) وتحفة الفقهاء (ج 1/ ص 11) والهداية (ج 3/ ص 81) واللباب في شرح الكتاب (ج 1/ ص 271) .

(4) انظر في حكاية هذا القول: المختصر (ص 86) وتحفة الفقهاء (ج 1/ ص 12) والهداية (ج 3/ ص 80) واللباب في شرح الكتاب (ج 1/ ص 271) .

(5) في النسختين:"باطل", وصححتها بما تراه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت