فهرس الكتاب

الصفحة 1014 من 1216

بلغ مائة رطل وثمانين رطلا فأكثر، ففيه الزكاة وإلا فلا) (1) .

وقالوا: موت المرء يسقط عنه زكاة الذهب والفضة والمواشي كلها، ولا تسقط زكاة الزرع ولا زكاة الثمار، ولا يحفظ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (2) .

وقالوا: فيما يخرج في زكاة الفطر من الشعير والبر والتمر، أو دقيق البر وسويقه، ودقيق الشعير وسويقه، والزبيب فقط ما لا يعرف عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (3) ، على أننا قد حدثنا يوسف بن عبد البر قال: حدثنا خلف ابن قاسم أخبرنا الحسن بن رشيق (4) حدثنا علي بن سعيد الرازي (5) عن

(1) انظر هذه الأقوال في: المبسوط (ج 3/ ص 15) والمغني (ج 2/ ص 447) واللباب في شرح الكتاب (ج 1/ ص 152) .

(2) انظر: المغني (ج 2/ ص 429) .

(3) انظر المختصر (ص 51) والهداية (ج 1/ ص 125) وتبيين الحقائق (ج 1/ ص 308) واللباب في شرح الكتاب (ج 1/ ص 160) .

(4) الحسن بن رشيق أبو محمد العسكري المصري عن النسائي وأحمد بن زغبة وأبي دجانة وخلق كثير وعنه الدارقطني وعبد الغني بن سعيد وأبو محمد ابن النحاس وخلق من المصريين والمغاربة توفي سنة 370 هـ انظر تذكرة الحفاظ (ج 3/ ص 959) وسير أعلام النبلاء (ج 16/ ص 280) وطبقات الحفاظ (ص 384) .

(5) علي بن سعيد بن بشير بن مهران أبو الحسن الرازي عليك عن الأعلى بن حماد وحيارة بن المفلس وبشر بن معاذ وطائفة حدث عنه الحسن بن رشيق والأبيوردي قال الدارقطني: (لم يكن بذاك في حديثه) وقال ابن يونس: (كان يفهم ويحفظ) توفي سنة 313 هـ انظر تذكرة الحفاظ (ج 2/ ص 750) والميزان (ج 3/ ص 131) وسير أعلام النبلاء (ج 14/ ص 154) وطبقات الحفاظ (ص 315 - 316) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت