* وورد في حديث أبى هريرة رضى الله عنه الذى أخرجه الإمام مسلم قال: قال رسول الله عليه وسلم قال: ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صٌفِّحت له صفائح من نار فيُيحمَى عليها في نار جهنم فيُكوَى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أُعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يُقضَى بين العباد فيُرَى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) قالوا: يارسول الله فالإبل؟ قال: ( ولا صاحب إبل لا يؤدى منها حقها ومن حقها حلبها يوم ورودها إلا إذا كان يوم القيامة بُطِحَ له بقاعٍ قرقرٍ أوفر ما كانت لا يُفقَد منها فصيلا واحدا تطؤه بأخفاقها وتعضه بأفواهها كلما مرَّ عليه أخراها رُدَّ عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضَى بين العباد فيُرَى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) قالوا: فالبقر والغنم؟ قال: (ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بُطِحَ له بقاعٍ قرقرٍ أوفر ما كانت لا يُفقَد منها شيئ ليس عقصاء ولا عضباء ولا جلحاء تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها كلما مر عليه أخراها رُدَّ عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضَى بين العباد فيُرَى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) .
* فهذا الحديث تناول خمسة أصناف من المال: الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ، وقد أجمعوا على تسعة أصناف من المال تجب فيها الزكاة:
-من المعدن أو النقد: الذهب والفضة.
-ومن الحيوان: الإبل والبقر والغنم.
-ومن الحب: القمح والشعير.
-ومن الثمر: التمر والزبيب.
أولا: الذهب:
-تجب الزكاة في الذهب إجماعا بحديث أبى هريرة السابق الذى أخرجه مسلم.