الصفحة 540 من 607

تحرير محل النزاع. (1)

اتفق الفقهاء (على استتابة المرتد،(2) واختلفوا في حكم استتابته.

سبب الخلاف.ويرجع سبب اختلاف الفقهاء إلى أن بعض النصوص الآمرة بقتل المرتد جاءت خالية من ذكر الاستتابة، وبعضها ذكرت الأمر بالاستتابة، فمن نظر إلى النصوص الآمر بالاستتابة قال: بوجوبها، ومن نظر إليها وإلى النصوص الأخرى، قال:بالاستحباب،أو قال: بأن الاستتابة غير ممنوعة، ومن نظر إلى النصوص التي لم تذكر الاستتابة قال: بمنعها. (3)

أقوال الفقهاء

الرأي الأول: وهو للحنفية (4) والشافعية في قول (5) ورواية عند الحنابلة (6)

ويرون أن استتابة المرتد مستحبة و كيفيتها أن يتبرأ عن الأديان كلها سوى الإسلام.

الرأي الثاني:وهو للمالكية، (7) والشافعية في الأصح، (8) والحنابلة في المذهب (9)

(1) ، المبسوط:10/98،شرح معاني الآثار:3/210،أحكام القرآن للجصاص:2/403،،المنتقى شرح الموطأ:5/284،أحكام القرآن لابن العربي:2/93، الأم:1/294، مغني المحتاج:5/436، الفروع:6/169،الإنصاف:10/328،كشاف القناع:6/171، المحلى:12/108.

(2) إلا قولا لأبي يوسف (، ذكره الطحاوي ( في شرح معاني الآثار: 3/210.

(3) حرية الاعتقاد وعقوبة الردة، للأستاذ الدكتور / عبد الحسيب رضوان (،بحث مستل من مجلة كلية الشريعة والقانون بدمنهور، العدد 14، الجزء الأول،1419 هـ /1999 م: ص 134.

(4) شرح فتح القدير: 6/68، العناية على الهداية:6/680، المبسوط:10/79، بدائع الصنائع: 7/134، أحكام القرآن للجصاص:2/403.

(5) الأم:8/367، تحفة المحتاج:4/115، حاشيتا قليوبي وعميرة: 4/270، التهذيب:7/288.

(6) المغني والشرح الكبير:10/126، الإنصاف:10/329، الفروع:6/170.

(7) مواهب الجليل:6/281، الذخيرة:12/39، المنتقى شرح الموطأ:5/382.

(8) الأم:1/294، مغني المحتاج:5/436، حاشيتا قليوبي وعميرة:4/270.

(9) المغني والشرح الكبير:10/26، الشرح الكبير:10/4، الإنصاف:10/328.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت